للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الرابعة والعشرون المشغول لا يُشغل

المراد بالمشغول: هو الذي يكون موقوف التصرف على جهة من الجهات، فإنه لا يصح أن يتصرف فيه بتصرف آخر يكون مناقضًا للتصرف الأول.

مثاله: إذا بيعت سلعة لا يجوز أن تباع هذه السلعة مرة أخرى؛ لأنَّ هذه العين مشغولة بالبيع الأول، وإذا خُطبت امرأة لا يجوز أن يتقدم آخر لخطبتها؛ لأنها مشغولة بالخطبة الأولى.

ويدل عليه قول النبي "لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه" (١)؛ لأنَّ هذه السلعة مشغولة بالبيع الأول، وهذه المرأة مشغولة بالخطبة الأولى.

وكذلك الإجماع يدل على ذلك، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنَّ الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن (٢).

ومن فروعها أيضًا:

- لا يجوز الجمع بين عقدين في محل واحد، فلا يجوز أن يعقد عقدين على شيء واحد، من وجه واحد، في وقت واحد، فلا يجوز أن يُجمع بين الإجارة والمضاربة في وقت واحد ومن وجه واحد.

- ومنها: المُسبَّل وهو الموقوف في سبيل الله لا يشغل مرة ثانية بهبة أو بيع


(١) متفق عليه: أخرجه: البخاري (٥١٤٢)، مسلم (١٤١٢).
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص ٨٢).

<<  <   >  >>