والمعنى: أنَّ التابع لا يُفرد بالحكم؛ لأنه إنما جُعل تابعًا لا مستقلًّا فالأصل أنَّ التابع يكون له حكم المتبوع ويدل لذلك قول النبي ﷺ"ذكاة الجنين ذكاة أمه"(١).
ويدخل تحت هذه القاعدة قواعد منها:
* التابع لا يفرد بالحكم؛ لأنه إنما جُعل تابعًا:
ومن فروعها:
- لو أحيا شيئًا له حريم مَلَك الحريم، إذ أنه تابع فلا يُفرد بالحكم، بل يتبع متبوعه.
- ومنها: الدود المتولد في الطعام يجوز أكله تبعًا لا مفردًا.
- ومنها الحمل يدخل في البيع مع الأم تبعًا لها لا مستقلًّا.
- ومنها: الأمة إن كانت حاملًا فجنينها تابع لها يأخذ حكمها ما لم يكن عرفًا أو شرطًا.
وقد يستقل التابع بالحكم إن كان ذلك بشرط أو قرينة: كأن يقول السيد لأمته الحامل إن ولدْتِ فمولودك معتق، فالعتق هنا للتابع دون الأصل.
* يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا:
والمعنى: أنَّ الشيء قد يثبت له في التبع حكم قد يكون مخالفًا لحكمه لو كان
(١) أخرجه: أبوداود (٢٨٣٠)، الترمذي (١٤٧٦)، ابن ماجه (٣١٩٩)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود.