- بيع المجهول لا يصح، لكنه لو كان تابعًا لشيء آخر صح البيع.
- ومنها: إنسان اشترى بقرة في بطنها جنين، ويزيد ثمنها من أجل هذا الجنين مع أنه مجهول، فلما كان تبعًا كان حلالًا، مع العلم أنه لا يجوز بيعه مستقلًّا.
- ومنها: شراء بيت معلوم، وإن كان أساسه غير معلوم؛ لأنَّ الأساسات تبعٌ للبيت، فيثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.
ومن فروعها أيضًا:
- أنَّ شهادة النساء لا يثبت بها انفساخ عقد الزوجية، لكن لو شهدت امرأة مأمونة بأنها أرضعت فلانًا وفلانة وقد تزوجها، فإنه يثبت أنه أخوها من الرضاعة، فيفرق بينهما، وينفسخ عقد الزوجية، لكن انفساخه هنا تابع لثبوت المحرمية بالرضاع.
* التابع يسقط بسقوط المتبوع:
ويقرب من هذه القاعدة قولهم "الفرع يسقط إذا سقط الأصل"، وهذه القاعدة مكملة للقواعد السابقة ومتممة لمعناها؛ إذ أنَّ التابع كما يثبت بثبوت متبوعه فكذلك يسقط بسقوطه.
ومن فروعها:
- لو مات الفارس سقط سهم الفرس؛ لأنَّ سهم الفرس تابع للفارس.
وهذا بخلاف ما لو مات الفرس استحق الفارس سهم الفرس؛ لأنه متبوع.
- ومنها: من فاته الحج فتحلل بالطواف والسعي والحلق، لا يتحلل بالرمي والمبيت؛ لأنها من توابع الوقوف وقد سقط.