مثال ٣: سمى الله تعالى الشمس سراجًا، فقال تعالى ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (١٦)﴾ [نوح: ١٦]، لكن العرف لا يسميها سراجًا، فمن حلف ألَّا يجلس في ضوء السراج فجلس في ضوء الشمس لم يحنث؛ وذلك لأنَّ كل هذه الأسماء استُعملت في الشرع تسمية فقط ولم يتعلق بها أحكام.
الصورة الثانية: أن يخالف العرف الشرع وقد علق الشرع بالمسألة أحكامًا:
فالمرجع هنا للشرع ولا اعتبار بالعرف.
مثال: رجل حلف أن يصوم ثم أكل أو شرب، فلو كان الصيام في العرف هو الإمساك عن الكلام فقط، فإنه يحنث في يمينه لأنَّ الشرع علق بالصوم أحكامًا فيكون المرجع للشرع ولا اعتبار بالعرف.
- لو قال لزوجته إن رأيت الهلال فأنت طالق ورأى الناس الهلال، وهي لم تره وأخبرها الناس به، يرى البعض أنها تكون طالقًا؛ لأنَّ المراد برؤية الهلال شرعًا العلم، وهي علمت بذلك.
- ومن ذلك لو أوصى لأقاربه لم يدخل الورثة عملًا بتخصيص الشرع "لا وصية لوارث"(١).
(١) أخرجه: أبوداود (٢٨٧٢)، الترمذي (٢١٢٠)، ابن ماجه (٢٧١٤)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود.