للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الحادية عشرة ما ثبت بالشرع مُقدَّم على ما ثبت بالشرط

والمعنى: أنَّ الشيء الذي يثبت بالشرع إن تعارض مع شيء ثبت بالشرط قُدِّم الثابت بالشرع؛ وذلك لأنَّ الشرع هو الحاكم، وهذه القاعدة مرتبطة بالقاعدة السابقة وتؤدي نفس معناها.

ومن فروعها:

- لا يصح نذر الواجب لأنه وجب بالشرع وهو أقوى من الشرط.

- ومنها: لو قال طلقتك بألف على أنَّ لي الرجعة سقط قوله بألف ويقع رجعيًّا؛ لأنَّ المال ثبت بالشرط، والرجعة بالشرع، فكان أقوى.

- ومنها: لو اشترى قريبه ونوى عتقه عن الكفارة لا يقع عنها؛ لأنَّ عتقه بالقربة حكم قهري، والعتق عن الكفارة يتعلق بإيقاعه واختياره.

- ومنها: إذا اجتمع خيار المجلس وخيار الشرط، فيكون له خيار المجلس بالشرع، وخيار الشرط بعده للشرط.

ومن هنا رُدت كل الشروط المخالفة للشرع، واعتُبرت شروطًا باطلة غير صحيحة؛ لأنها وإن ثبتت بالشرط لكنها منفية بالشرع، والشرع مقدم على الشرط.

- إن اجتمع الشرط أو النذر أو نحوه والشرع واتفقا كان ذلك تأكيدًا لحكم الشرع، إذ أنه في هذه الحالة قد وجب من ناحيتين.

قال ابن تيمية "إنَّ ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو تحالف عليه جماعة فإنَّ هذه العهود والمواثيق تقتضي له وجوبًا ثانيًا غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول فتكون واجبة من وجهين بحيث يستحق تاركها من العقوبة ما يستحقه ناقض العهود والميثاق، وما يستحقه عاصي الله ورسوله" (١).


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية (مج ٣٥ ص ٣٤٥ - ٣٤٦).

<<  <   >  >>