المعنى: إذا أُمر العبد بأمر واجب أو مستحب، ولم يستطع أن يفعل كل العمل وجب عليه أن يفعل ما استطاع، ولا يسقط الميسور المُستطاع بالمعسور غير المستطاع، بشرط أن يكون العمل قابلًا للتجزئة.
قال ﷺ"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(١).
مثال: رجل صاحب عذر يستطيع أن يقف بعض الصلاة ويجلس بعضها، فلا يصح أن يجلس في كل الصلاة بل يقف ما استطاع ثم يجلس إذا عجز.
مثال آخر: رجل وجد ماءًا يكفيه لبعض وضوئه عليه أن يتوضأ حتى ينفد الماء ثم يتيمم؛ لأنَّ الله تعالى قال ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا