للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما إذا احتاج الطبيب أن يكشف عورة المريض لا يجوز أن يكشف إلا قدر الحاجة.

* القاعدة الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر:

والمعنى أنه لا يجوز لصاحب الضرر أن يدفع الضرر بضرر آخر؛ لأنَّ ذلك مناقض لأصل القاعدة الكبرى "الضرر يُزال".

ومن فروعها:

- لو اضطر إنسان لأكل الميتة فوجد طعام مضطر آخر فلا يجوز أن يأكل طعامه؛ لأنه أزال ضرره بضرر غيره.

- ومنها: رجل مضطر ولم يجد إلا مسلمًا ميِّتا لا يجوز له دفع الضرورة بالأكل منه؛ لأنَّ حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا وكسر عظامه ميتًا ككسر عظامه حيًّا، وإباحة الميتة هى من أجل حرمة

المسلم، والحفاظ على حياته، لكن حرمته ليست أولى من حرمة غيره وإن كان ميتًا.

- ومنها: قول من يقول بجواز التبرع بالأعضاء بشروط منها ألَّا يسبب ذلك ضررًا للمُتبرِّع لأنَّ الضرر لا يُزال بالضرر.

- ومنها: إن أُكره بالقتل على القتل فلا يجوز له قتل أخيه؛ فحياته ليست أولى من حياة غيره.

- ومنها: لو أنَّ إنسانًا دُفن بلا كفن فلا يجوز نبش القبر من أجل تكفينه؛ لأنَّ الضرر المترتب عليه والمحظور أكبر وهو نبش قبر المسلم، لا سيما والقبر قام مقام الكفن.

قال ابن السبكي "يستثنى من ذلك ما لو كان أحدهما أعظم ضررًا فإن كان أحدهما أكثر ضررًا فعل الضرر الأدنى، ولهذا شرع القصاص وقتال البغاة وقاطع

<<  <   >  >>