للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والعشرون لا يتم التبرع إلا بالقبض]

والمعنى: أنَّ من تبرَّع لأحد بشيء لا يتم تبرُّعه إلا بعد قبض المتبرَّع له.

التبرُّع من الأمور التي شرعها الله ورغب فيها قال تعالى ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)[النساء: ٤]، وثبت في الشرع صحتها، ونقل ابن المنذر الإجماع على صحتها (١).

ويدل لهذه القاعدة:

عن عائشة زوج النبي قالت: إنَّ أبا بكر الصديق قال في الأوساق التي نحلها إياها فلو كنتِ جددتيه أو احتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث، وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، فقالت عائشة : والله ياأبت لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية (٢).

عن أبي موسى الأشعري قال: قال عمر بن الخطاب " الأنحال ميراث مالم تُقبض " (٣).

ويدل على ذلك العقل: لأنَّ عقد التبرُّع لو تم بدون قبض لثبت للمتبرَّع إليه مطالبة المتبرِّع بالتسليم، فيصير عقد ضمان.


(١) الإجماع لابن المنذر (ص ١٠٣).
(٢) أخرجه: البيهقي في سننه (٦/ ٢٥٧)، وصححه الألباني في الإرواء (٦/ ٦١).
(٣) أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٨١)، وصحح الألباني إسناده في الإرواء (٦/ ٦٩).

<<  <   >  >>