للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالنص ألزم في الزواج بالمهر أو الصداق ولم يلزم بكيفية لآداء ذلك الصداق، وتُركت الكيفية للعرف تيسيرًا على الناس، ويأتي إن شاء الله تفصيل المسألة في الحديث عن "القاعدة الكبرى الرابعة: العادة محكَّمة".

* الأصل في العبادات: المنع والحظر:

والمعنى: أنَّ الأصل في العبادات عدم المشروعية إلا ما ورد النص بمشروعيته، وما لم يرد نص به فهو غير مشروع، وإذا لم نعلم هل ورد النص أم لم يرد؟ فالأصل أيضًا المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى ورسوله .

ويدل على ذلك قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦)[الإسراء: ٣٦]، وهذه أدوات التلقي والتعلم، فكل عبادة لابد أن تصل إلينا عن طريق أدوات التلقي من النبي ، وإلا فهي ليست من أمر النبي .

قال تعالى ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢١)[الشورى: ٢١].

إذًا فكل شرع لابد فيه من الإذن من الله والذي يخبر بذلك هو النبي ، فعن عائشة : أنَّ رسول الله قال "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" (١).

وروى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي رباح عن سعيد بن المسيب: أنه رأى رجلًا يصلى بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيها الركوع والسجود، فنهاه، فقال: يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا،

ولكن يعذبك على خلاف السنة (٢).


(١) متفق عليه: أخرجه: البخاري (٢٦٩٧)، مسلم (١٧١٨).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٦٥٤)، مصنف عبد الرزاق نحوه (٣/ ٥٢)، وقال الألباني في الإرواء روى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب .......

<<  <   >  >>