للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولكن بشروط: منها ألا يوصف قبل العمل فإن وصف قبل العمل لا يعمل (١).

تنبيه: تعجل الشيء قبل أوانه مذموم بكل حال إلا ما أذن فيه الشرع:

ومن ذلك: التعجيل في الزكاة: فإنه دليل السبق بالخير والإسراع إليه؛ لذا أجازه النبي ، عن علي " أنَّ العباس سأل رسول الله في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك " (٢).

* القاعدة الثالثة: الوسائل لها أحكام المقاصد:

تعريف الوسيلة: هي الذريعة الموصلة للشيء المطلوب.

المقصد: هو الشيء المطلوب.

وهي من القواعد المتشابهة مع قواعد أصول الفقه مثل قاعدة:

١ - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

٢ - ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب.

ومن فروعها:

- غسل بعض شعر الرأس مع الوجه في الوضوء، فالمقصد غسل الوجه وهو واجب، وغسل بعض شعر الرأس مع الوجه وسيلة للتيقن من غسل جميع الوجه؛ فلها حكم غسل الوجه وهو الوجوب.

- ومنها: السواك مندوب، فإن لم يتم استعماله إلا بالشراء يكن الشراء مندوبًا.

- ومنها: ضبط المنبه لقيام الليل فقيام الليل مندوب، وضبط المنبه وسيلة


(١) الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ١٥٤).
(٢) أخرجه: أحمد (١/ ١٤٥٢)، أبوداود (١٦٢٤)، الترمذي (٦٧٨)، ابن ماجه (١٧٩٥)، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (١٤٥٢).

<<  <   >  >>