والمعنى: أنه لا ينسب لساكت عن التكلم قول بشرط أن يكون ذلك مع قدرته على الكلام؛ وليس ذلك وقت الحاجة والبيان.
ذلك لأنَّ السكوت ليس في كل حالة يُراد به الرضا، فالسكوت قد يكون لأسباب كثيرة منها:
الخوف من العواقب، ومنها عدم العلم، ومنها إرادة التثبت، ومنها إخماد فتنة، ومنها أنَّ الكلام قد يسبب مفسدة فيسكت درءًا لأكبر المفسدتين، وغير ذلك.
ولذا فالأصوليون يفرقون بين الإجماع القطعي والإجماع السكوتي؛ لأنَّ الإجماع القطعي يُجزَم فيه بانتفاء المخالف، بينما الإجماع السكوتي لا يُقطع فيه بانتفاء المخالف؛ لأنَّ سكوتهم ليس دليلًا قطعيًّا على موافقتهم لهذا القول، ولذا يُسمى إجماعًا ظنيًّا.
ومن فروعها:
- لو رأى أجنبيًّا يبيع ماله فسكت فلا يدل سكوته على الرضا.
- ومنها: لو سكت عن قطع عضو منه أو إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدفع لم يسقط ضمانه، بخلاف ما لو أذن في ذلك.
- ومنها: لو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم مقام الإذن.
- ومنها: لو سكت العالم عند سماع فتوى من غيره لا يعتبر ذلك رضا، وغير ذلك.