للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة السادسة والعشرون الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا

العلة لغة: المرض.

اصطلاحًا: الوصف الظاهر المنضبط الباعث على تشريع الحكم.

ومنه قول النبي " إنما نهيتكم لأجل الدَّافة التى دفَّت عليكم فكلوا وتصدقوا وادَّخروا" (١)، فالحكم هنا هو منع الادخار من الأضاحي، والوصف الظاهر المنضبط الباعث على تشريع هذا الحكم هو الدَّافة التي دفَّت.

مثال آخر: الخمر حرمت بسبب الإسكار وقليلها ككثيرها، فالعبرة بالعلة وتحققها، فلو سُمي شيء لا يسكر بالخمر فهو حلال لانتفاء العلة، ولو تغيرت الأسماء وبقيت العلل بقي الحكم، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

فالخمر إن تغير اسمها كأن سُميت مشروبات روحية فهي محرمة لبقاء العلة، والربا إن تغير اسمه فسُمي فائدة وعائد، فكل ذلك لا يؤثر في تحريمه إذ العلة متحققة.

ومنه قول النبي عن الهرة " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات" (٢)، فعلَّة الطهارة أنها من الطوافين عليكم والطوافات، فكل شيء وجدت فيه هذه العلة كان طاهرًا؛ لأنَّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

ومنه قول النبي " إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا


(١) أخرجه: مسلم (١٩٧١).
(٢) أخرجه: أبوداود (٧٥)، الترمذي (٩٢)، النسائي (٦٨)، ابن ماجه (٣٦٧)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٩٢).

<<  <   >  >>