للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة عشرة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه]

والمعنى: أنَّ الشيء المحرم الذي لا يجوز أخذه والاستفادة منه يحرم عليه أيضًا أن يقدمه لغيره ويعطيه إياه، سواء أكان على سبيل المنحة ابتداءً، أم على سبيل المقابلة؛ وذلك لأنَّ إعطاءه الغير عندئذ يكون من قبيل الدعوة إلى المحرم أو الإعانة والتشجيع عليه، فيكون المعطي شريكًا.

ومن فروعها:

- كما يحرم أخذ الربا يحرم إعطاؤه.

- ومنها: حلوان الكاهن كما يحرم أخذه يحرم إعطاؤه.

- ومنها: أجرة المُغَنِّي وأصحاب المعازف كما يحرم أخذها يحرم إعطاؤها.

- ومنها: كما يحرم أخذ أجرة النائحة يحرم إعطاؤها.

- ومنها: الوشم والنمص كما يحرم أخذ الأجرة عليه يحرم إعطاؤها.

- ومنها: كما يحرم أخذ الرشوة يحرم إعطاؤها، ولا تملك بالقبض ويجب ردها ولو كانت بغير طلب المرتشي، وغير ذلك من الصور.

واستثنى العلماء في الرشوة صورًا كلها تدور حول من يطلب حقه، ولا يستطيع الوصول إليه إلا بالرشوة، أو من يخاف على نفسه ضررًا، ولا يستطيع دفعه إلا بها.

- ومن ذلك: الرشوة للقاضي ليصل إلى حقه إن غلب على ظنه أنه لن يصله إلا بذاك.

- ومنها: الرشوة لفك الأسير.

<<  <   >  >>