للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المقدمة الخامسة الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية]

القاعدة الفقهية: هي التي تتضمن أحكامًا في ذاتها، وهذه الأحكام تنطبق على كل الفروع المندرجة تحتها.

فقاعدة "الضرر يُزال" تتضمن حكمًا، وهو أنَّ الضرر لابد أن يُزال، فكل مسألة وفرع يُوجد به ضرر ينبغي للعبد إزالة هذا الضرر.

وقاعدة "اليقين لا يزول بالشك": فهذا حكم تتضمنه القاعدة في كل فروعها وصورها، فكل يقين لا يزول ولا يتغير إلا بيقين مثله، ولا يتغير بالشك.

فمن تيقن الوضوء ثم شك في نقض وضوئه فلا يزول يقينه ويبقى متوضئًا، ومن ادَّعى على شخص حقًّا وليس معه بينة، فأحدث بذلك شكًّا في ذمته فالأصل براءة الذمة ولا يزول هذا اليقين بالشك فتبقى ذمته بريئة، وهكذا.

فالقاعدة الفقهية في هذا الباب أشبه بالحكم العام في علم أصول الفقه، فهو حكم يشمل كل أفراد العموم.

النظرية الفقهية: ليست حكمًا فقهيًّا إنما هي موضوع فقهي، أو موضوع مشتمل على مسائل وقضايا فقهية. فالنظرية الفقهية أعم من القاعدة الفقهية؛ إذ أنَّ النظرية الفقهية قد يندرج تحتها أكثر من قاعدة فقهية.

<<  <   >  >>