للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطريق ورمي الكفار إذا تترسوا بنساء وصبيان" (١).

الخلاصة:

أنَّ الشرع حينما أجاز فعل المحظور أجازه للضرورة أو الحاجة، وأمر بإزالته بقدر الحاجة، ولا يُزال بضرر مساوٍ أو أكبر منه.

* القاعدة الرابعة: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الاضطرار:

قال تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، عن أبي هريرة : عن النبي قال «دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» " (٢).

والإجماع يدل على ذلك: قال ابن تيمية " إذا صلى المريض قاعدًا أو صلى على جنب لم يعد باتفاق المسلمين، وكذلك العريان كالذي تتكسر به السفينة، أو يأخذ القطاع ثيابه فإنه يصلي

عريانًا، ولا إعادة عليه باتفاق العلماء" (٣). ومن هنا: يُعلم أنَّ الاستطاعة محل التكليف.

ومن فروعها:

- من عجز عن استقبال القبلة لعذر صلى على حاله ولا شيء عليه.

- ومنها: من عجز عن الحج بنفسه سقط عنه وحج عنه غيره.

- ومنها: من عجز عن إزالة النجاسة سقط عنه وصلى على حاله.


(١) الأشباه والنظائر للسيوطي - بتصرف - (١/ ٨٧).
(٢) متفق عليه: أخرجه: البخاري (٧٢٨٨)، مسلم (١٣٣٧).
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (مج ٢١ ص ٢٢٤).

<<  <   >  >>