[القاعدة الثالثة ما تولد عن المأذون فهو غير مضمون]
والمعنى: أنَّ الإنسان إذا فعل أمرًا مأذونًا له فيه، فترتب عليه أذى أو ضرر أو إفساد فلا يضمن شيئًا.
وفي معناها قولهم: إنَّ الله إذا أذن في شيء لم يرتب عليه شيئًا من العقاب.
وقريب منها قولهم: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه.
قال ﷺ " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان " (١).
ومن فروعها:
- ومنها: لو مر مارٌّ أمام المصلي، فدفعه فلم يرجع، فقاتله فسبب له ضررًا، فلا شيء عليه؛ لأنَّ الضرر نتج عن مأذون فيه.
- ومنها: لو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى الجوف بدون مبالغة لم يفطر؛ لأنه نتج عن مأذون فيه.
- ومنها: استخدام كلب الحراسة لا يمنع دخول الملائكة إلى البيت؛ لأنَّ هذا مأذون فيه.
- ومنها: لو جُلد القاذف فأدى ذلك إلى ضرر له فلا ضمان؛ لأنَّ الضرر نتج عن مأذون فيه.
(١) أخرجه: البخاري (٥٠٩)، مسلم (٥٠٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute