للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- قطع يد السارق إن أدى إلى ضرر أو تلف لا يُضمن؛ لأنه ترتب على شيء مأذون فيه.

ويستثنى من ذلك:

ما كان مأذونًا فيه لكنه مشروطٌ بسلامة العاقبة: كضرب المعلم تلميذه، وضرب الزوج زوجته، وضرب الولي من يتولى أمره، فإنه وإن كان مأذونًا فيه لكنه إن تسبب في أذى أو ضرر فعلى من سبَّبه الضمان؛ لأنَّ هذا مأذون فيه بشرط سلامة العاقبة وعدم الضرر.

<<  <   >  >>