والمعنى: لو أنَّ هناك عرفًا في التجارة بين التجار مثلًا، ولم يشترطه البائع والمشتري حال عقد البيع، أو أنَّ هناك عرفًا في الزواج ولم يشترطه الولي أوالزوج حال عقد الزواج، فهو كالمشروط تمامًا؛ لأنَّ المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
وهذا بشرط ألَّا يصادم دليلًا.
فلو تعارفوا مثلًا على تضمين المستأجر والمستعير بدون تعد منه ولا تفريط لا يُعتبر ذلك العرف؛ لأنه صادم الشرع، حيث إنه لا ضمان على مؤتمن.
ومن فروعها:
- قولهم المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
- ومنها: الأصل أنَّ الرجل عليه أن يجهز بيت الزوجية من الأثاث والفراش ونحوه؛ لقول النبي ﷺ"ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح"(١)، فأضاف الفرش إلى الرجال، فدل على أنَّه على الزوج، لكن لو تعارف الناس على أنَّ والد الزوجة عليه أن يتعاون مع زوج ابنته، فعليه أن يتعاون معه.
- ومنها لو وقع الطلاق فيما بعد، وكان العرف السائد بين الناس: أن والد الزوجة إنما أعطى ما
أعطاه هدية لزوج ابنته، فلا يجوز أن يسترجع والد الزوجة مما أعطاه شيئًا، وهو حق للزوج.
وإن كان العرف: أنَّ ذلك إنما كان هدية لابنته، فليس من حق الزوج، ويعود كل ما أعطاه والد الزوجة إلى ابنته.