للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ومنها: إذا عقد الرجل على امرأة وخلا بها فلا يجوز له أن يجامعها، وإن كان النبي قد قال "واستحللتم فروجهن بكلمة الله" (١)، وهذا قد عقد عليها، فصارت حلالًا له بعد أن كانت حرامًا، ولكن العرف السائد عند الناس أنه لا يستطيع المرء أن يبني بالمرأة العاقد عليها إلا بموافقة الولي، وبعد الإشهار بين الناس، فلا يجوز له جماعها إلا بعد إشهار النكاح وموافقة الولي.

- ومنها: لو دفع الأب ابنه للمعلم ليعلمه زمنًا ثم اختلفوا في الأجر فالمرجع للعرف.


(١) المصدر السابق.

<<  <   >  >>