للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الرابعة إذا اجتمع السبب والمباشِر قُدِّم المباشِر

والمعنى: لو اجتمع في إفساد مالٍ أو نفسٍ أو نحوه المباشرُ والسببُ قُدِّم من باشر الإهلاك والمراد بالسبب أي المتسبب؛ لأنَّ هذا من أبواب الضمان، والضمان يتعلق أولًا بمن باشره، ولا نظر لحال الفاعل، ولكن إن لم يوجد المباشر ووجد من تسبب في الإتلاف لزمه الضمان.

ومن فروعها:

- لو أكل المالك طعامه المغصوب، وهو جاهلٌ أنَّ هذا طعامه فلا ضمان على الغاصب.

- ومنها: لو قدم الغاصب ما غصبه للمالك على أنه ضيافة فأكله فإنَّ الغاصب يبرأ.

- ومنها: لو حفر بئرًا، فردَّى رجلٌ رجلًا فيه، فالقصاص على المردِّي.

- ومنها: لو أمسك رجلٌ رجلًا لآخر فقتله فالقصاص على القاتل.

- ومنها: لو دلَّ إنسان على مال آخر فسرقه فالحكم على المباشر للسرقة.

- ومنها: لو أُمر عليٌّ أن يعطي مالًا لمحمد فأعطاه إلى أحمد خطأً، فأخذه أحمد فالضامن له أحمد لأنه المباشر، لكن إن لم يوجد أحمد فالضامن عليٌّ لغياب المباشر.

<<  <   >  >>