للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ومنها: من اشترى ماءً وادعى نجاسته فالقول قول البائع؛ لأنَّ الأصل طهارة الماء.

- ومنها: لو اشتبهت امرأة أجنبية بالزوجة فالأصل أنها أجنبية، فلا تحل إلا بعقد وولي وشاهدي عدل، فكونها أجنبية يقين لأنه الأصل، ولا يزول اليقين بالشك، بل بيقين مثله.

ويندرج تحت هذه القاعدة بعض الضوابط منها:

* الأصل في المياه الطهارة:

والدليل على ذلك:

قال تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨)[الفرقان: ٤٨]، قال " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " (١).

وقال " اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد" (٢).

وقال رسول الله " الماء طهور لا ينجسه شيء " (٣).

وكان هذا هو فهم الصحابة وفعلهم.

قال ابن تيمية: وثبت عن عمر بن الخطاب " أنه مر هو وصاحب له بمكان، فسقط على صاحبه ماء من ميزاب، فنادى صاحبه: يا صاحب الميزاب


(١) أخرجه: أبوداود (٨٣)، الترمذي (٦٩)، ابن ماجه (٣٨٦)، وصححه الألباني في الإرواء (٩).
(٢) متفق عليه: أخرجه: البخاري (٧٤٤)، مسلم (٥٩٨).
(٣) أخرجه: أحمد (١/ ٢٣٥)، أبوداود (٦٦)، الترمذي (٦٦)، النسائي (٣٢٦)، وصححه الألباني في الإرواء (١٤)، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: صحيح لغيره، وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند: إسناده صحيح، وقال الشيخ العدوي في سنده خلاف.

<<  <   >  >>