[القاعدة الحادية والعشرون القرعة لفض النزاع أو لبيان الإبهام]
- تعريفها: هي صفة معروفة تستعمل عند إرادة اختيار شيء دون قصد التعيين المسْبق.
- شرط القرعة: أن يستوي من أُقرع بينهما بحيث لا يكون لأحدهما فضل على الآخر.
- تستخدم القرعة في تمييز المستحق، والشريعة متكاملة لم تدع شيئًا مشتبهًا من الحقوق يؤدي اشتباهه إلى التنازع إلا وجعلت لتمييزه طرقًا كثيرة، ومن هذه الطرق القرعة.
- القرعة تثبت فيما يتعلق بحقوق العباد، أما فيما يتعلق بحق الله فلا تدخل فيها القرعة، فلو أنَّ إنسانًا ترك صلاة ونسي عينها فلا يقرع بين الصلوات فأيها خرجت صلاها.