للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والعشرون القرعة لفض النزاع أو لبيان الإبهام]

- تعريفها: هي صفة معروفة تستعمل عند إرادة اختيار شيء دون قصد التعيين المسْبق.

- شرط القرعة: أن يستوي من أُقرع بينهما بحيث لا يكون لأحدهما فضل على الآخر.

- تستخدم القرعة في تمييز المستحق، والشريعة متكاملة لم تدع شيئًا مشتبهًا من الحقوق يؤدي اشتباهه إلى التنازع إلا وجعلت لتمييزه طرقًا كثيرة، ومن هذه الطرق القرعة.

- القرعة تثبت فيما يتعلق بحقوق العباد، أما فيما يتعلق بحق الله فلا تدخل فيها القرعة، فلو أنَّ إنسانًا ترك صلاة ونسي عينها فلا يقرع بين الصلوات فأيها خرجت صلاها.

* ويدل على جواز القرعة أدلة كثيرة منها:

قوله تعالى ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)[الصافات: ١٤١]، وقوله تعالى ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٤٤)[آل عمران: ٤٤].

عن عائشة قالت: كان رسول الله إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه" (١).

عن النعمان بن بشير قال: قال " مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل


(١) متفق عليه: أخرجه: البخاري (٢٥٩٤)، مسلم (٢٤٤٥).

<<  <   >  >>