للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قومٍ استهموا على سفينةٍ، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنَّا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا (١).

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله "لو يعلم الناسُ ما في النداءِ والصفِّ الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا" (٢).

عن عمران بن حصين: أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ، فجزأهم أثلاثًا ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا" (٣).

عن أبي هريرة : أنَّ رسول الله "عرض على قوم اليمين فأسرع الفريقان جميعًا على اليمين، فأمر النبي أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف" (٤).

تستعمل القرعه في حالتين:

١ - عند الإبهام.

٢ - عند التزاحم.

أولًا: عند الإبهام:

مثال: لو أنَّ إنسانًا طلق إحدى زوجاته ونسي عينها فيقرع بينهن وذلك للإبهام.

مثال آخر: أوصى لبعض أبواب الخير ونسي هذه الجهة فيقرع بينها للإبهام.


(١) أخرجه: البخاري (٢٤٩٣).
(٢) متفق عليه: أخرجه: البخاري (٦١٥)، مسلم (٤٣٧).
(٣) أخرجه: مسلم (١٦٦٨)، أبوداود (٣٩٥٨)، الترمذي (١٣٦٤).
(٤) أخرجه: البخاري (٢٦٧٤).

<<  <   >  >>