للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ومنها: إساغة اللقمة بالخمر.

- ومنها: التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه.

ويشترط في ذلك: عدم نقصان الضرورة عن المحظور، ومن ذلك كما لو اضطر مسلم لأكل الميتة لحفظ حياته فلم يجد إلا لحم نبي فلا يجوز؛ لأنَّ الضرورة هنا أقل من المحظور.

* القاعدة الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها:

قال تعالى ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ

بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)[البقرة: ١٧٣]، والعادي: هو الذي يأكل ما يزيد على دفع ضرورته.

ومن فروعها:

- من وجد ميتة وأقدم على الهلاك يأكل منه بقدر ما يحفظ حياته، ولا يأكل حتى يشبع.

- ومنها: إزالة الغصة بالخمر فيشرب بقدر ما يزيل الغصة ولا يزيد.

- ومنها: عن ابن عمر: «أنَّ النبي كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» (١).

فستر العورة واجب، لكن لما وجد عذر وضرورة وهو قضاء الحاجة فعله بقدره .

- ومنها: من احتاج كلب الصيد لم يجز له أن يتخذ أكثر من قدر الحاجة.

تنبيه: بما أنَّ الضرورة تقدر بقدرها فمن باب أولى تقدر الحاجة بقدرها.


(١) أخرجه: أبوداود (١٤)، الترمذي (١٤)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٠٧١).

<<  <   >  >>