ويشترط في ذلك: عدم نقصان الضرورة عن المحظور، ومن ذلك كما لو اضطر مسلم لأكل الميتة لحفظ حياته فلم يجد إلا لحم نبي فلا يجوز؛ لأنَّ الضرورة هنا أقل من المحظور.
* القاعدة الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها:
قال تعالى ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)﴾ [البقرة: ١٧٣]، والعادي: هو الذي يأكل ما يزيد على دفع ضرورته.
ومن فروعها:
- من وجد ميتة وأقدم على الهلاك يأكل منه بقدر ما يحفظ حياته، ولا يأكل حتى يشبع.
- ومنها: إزالة الغصة بالخمر فيشرب بقدر ما يزيل الغصة ولا يزيد.
- ومنها: عن ابن عمر: «أنَّ النبي ﷺ كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض»(١).
فستر العورة واجب، لكن لما وجد عذر وضرورة وهو قضاء الحاجة فعله بقدره ﷺ.
- ومنها: من احتاج كلب الصيد لم يجز له أن يتخذ أكثر من قدر الحاجة.
تنبيه: بما أنَّ الضرورة تقدر بقدرها فمن باب أولى تقدر الحاجة بقدرها.
(١) أخرجه: أبوداود (١٤)، الترمذي (١٤)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٠٧١).