للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الكبرى الخامسة الضرر يُزال

الشريعة الإسلامية جاءت في كل تشريعاتها مُحَقِّقة لكل المصالح للخلق، ودفع المضار عنهم؛ ولذا بين النبي أنَّ الشرع يمنع كل ضرر في الجملة، فقال " لا ضرر ولا ضرار" (١).

ومن فروعها:

- الرد بالعيب لدفع الضرر عن المشتري.

- ومنها: الحجر على السفيه لدفع ضرر التبذير.

- ومنها: القصاص لدفع الضرر عن المجتمع بانتشار الجرائم.

- ومنها: تنصيب القضاة لدفع ضرر ضياع الحقوق واستفحاش الظلم.

القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:

* القاعدة الأولى: الضرورات تبيح المحظورات:

الضرورة هي التي تقوم بحفظ شيء من الضرورات الخمس: " حفظ الدين، العقل، النفس، المال، العرض " فإذا وجدت الضرورة أبيح المحظور، كإباحة الميتة للمضطر، قال ابن المنذر " وأجمعوا على إباحة الميتة عند الضرورة" (٢).

ومن فروعها:

- جواز أكل الميتة عند المخمصة.


(١) سبق تخريجه.
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص ١٢١).

<<  <   >  >>