ويقول الإمام عبد المؤمن بن عبد الحق الحنبلي" إنَّ الشريعة ما وُضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في الدارين "(١).
• ملحوظة هامة:
إن قاعدة المصالح والمفاسد وضبطها وبيانها لا تخضع لأهواء الناس ورغباتهم، وليس الضابط لها اختلاف آراء الناس، وتباين وجهات نظرهم، إنما الضابط لها هو ما وضع من أصول وقواعد وضوابط في الشريعة المحكمة؛ لذا أرجئ تقديم المصالح أو المفاسد والحكم عليها لأهل العلم الأثبات، الذين يستمدون هذه الأحكام من ضوابط الشريعة وقواعدها لا من أهواء الناس ومصالحهم الخاصة.
ومصالح الناس من حيث الأهمية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أولًا: الضروريات:
وهي ما لا يستغني عنه الناس بحال من الأحوال كالكليات الخمس وهي:
[١ - حفظ الدين]
وهذه هي الضرورة العظمى التي لأجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وهي التي لأجلها ابتلى الله أحب الخلق إليه وهم أنبياؤه ورسله، وشرَّع سبحانه شرائع خاصة لحماية هذا الدين وحفظه منها:
- شرع الله الجهاد على أحبابه وإن أدى ذلك إلى اصطفاء بعضهم واتخاذهم شهداء.
- ومنها: شرع قتل المرتد رجلًا كان أو امرأة.
(١) تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للإمام عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي (١/ ٣١٦).