[القاعدة السادسة عشرة كل فعل توفر سببه في عهد النبي ﷺ ولم يفعله فالمشروع تركه]
المعنى: أنَّ تركه ﷺ يؤخذ منه التشريع، كما أنَّ فعله ﷺ يؤخذ منه التشريع، والقاعدة تدل على أنَّ الفعل الذي وجد سببه في زمن النبي ﷺ وكان قادرًا على فعله ولم يفعله، فإننا نتعبد الله تعالى بتركه، وأنه ليس من الشريعة في شيء.
وذلك مقتضى أنه ﷺ بلَّغ البلاغ الكامل المبين، وأنه ما ترك خيرًا إلا دلنا عليه، وما ترك شرًّا إلا حذرنا منه وأرشدنا إلى تركه، إما بنهيه ﷺ الصريح، وإما بترك الفعل مع توفر أسبابه وقدرته على الفعل، ولنا فيه ﷺ الأسوة الحسنة.
وفروعها كثيرة؛ إذ هي تشمل الرد على أهل البدع مع اختلاف معتقداتهم وبدعهم.
ومن فروعها:
- الطواف حول القبور بحجة صلاحهم، فقبور الصالحين والشهداء كانت موجودة في زمن النبي ﷺ ولم يفعله مع القدرة عليه، فدلَّ على أنه ليس من الدين، وكذلك وُجد قبر النبي ﷺ ولم يفعله أصحابه ﵃ من بعده.
- ومنها: الذكر الجماعي بعد الصلاة بحجة تعليم الناس، فلقد وجد السبب في زمن النبي ﷺ، وهو حاجة الناس إلى التعليم، ولم يفعله ﷺ فدل على أنه ليس من الدين.
- ومنها: قول المأموم (استعنت بالله) عند قول الإمام (وإياك نستعين).
- ومنها: قول المتوضئ لغيره (زمزم) يقصد تتوضأ من زمزم.