للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القاعدة السادسة عشرة كل فعل توفر سببه في عهد النبي ولم يفعله فالمشروع تركه]

المعنى: أنَّ تركه يؤخذ منه التشريع، كما أنَّ فعله يؤخذ منه التشريع، والقاعدة تدل على أنَّ الفعل الذي وجد سببه في زمن النبي وكان قادرًا على فعله ولم يفعله، فإننا نتعبد الله تعالى بتركه، وأنه ليس من الشريعة في شيء.

وذلك مقتضى أنه بلَّغ البلاغ الكامل المبين، وأنه ما ترك خيرًا إلا دلنا عليه، وما ترك شرًّا إلا حذرنا منه وأرشدنا إلى تركه، إما بنهيه الصريح، وإما بترك الفعل مع توفر أسبابه وقدرته على الفعل، ولنا فيه الأسوة الحسنة.

وفروعها كثيرة؛ إذ هي تشمل الرد على أهل البدع مع اختلاف معتقداتهم وبدعهم.

ومن فروعها:

- الطواف حول القبور بحجة صلاحهم، فقبور الصالحين والشهداء كانت موجودة في زمن النبي ولم يفعله مع القدرة عليه، فدلَّ على أنه ليس من الدين، وكذلك وُجد قبر النبي ولم يفعله أصحابه من بعده.

- ومنها: الذكر الجماعي بعد الصلاة بحجة تعليم الناس، فلقد وجد السبب في زمن النبي ، وهو حاجة الناس إلى التعليم، ولم يفعله فدل على أنه ليس من الدين.

- ومنها: قول المأموم (استعنت بالله) عند قول الإمام (وإياك نستعين).

- ومنها: قول المتوضئ لغيره (زمزم) يقصد تتوضأ من زمزم.

<<  <   >  >>