للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة العاشرة الأصل في الشرط أنه مباح وصحيح، ويجب الوفاء به إلا ما حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا

المعنى: أنَّ كل شرط صحيحٌ، ويجب الوفاء به إلا ما منعه الشرع؛ وذلك لأنَّ الاتفاق على الشروط عهود، والوفاء بالعهد واجب ولازم.

ودليل ذلك:

قوله تعالى ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)[الإسراء: ٣٤]، وقال تعالى ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [البقرة: ١٧٧]، وقال سبحانه أيضًا ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢)[الصف: ٢].

- قال " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (١).

- قال " المسلمون على شروطهم" (٢).

- قال عمر " مقاطع الحقوق عند الشروط " (٣).

- قال ابن تيمية "والأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًّا أو قياسًا" (٤).

وهذا يدل على أنَّ كل ما يشترطه الإنسان لابد أن يوفِّيَ به ما لم يخالف نصًّا.


(١) متفق عليه: أخرجه: البخاري (٢١٦٨)، مسلم (١٥٠٤).
(٢) أخرجه: أبوداود (٣٥٩٤)، وصححه الألباني في الإرواء (٥/ ١٤٢).
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (مج ٣٢ ص ١٦٤).
(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية (مج ٢٩ ص ١٣٢).

<<  <   >  >>