- إذا دخل المسجد، وصلى الراتبة ونوى بهما الراتبة والتحية أجزأ عنه.
- ومنها: سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة أجزأ عنه.
- ومنها: القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد.
ومن فروعها أيضًا:
- لو أخر الحاج طواف الإفاضة إلى قبيل الخروج قيل إنَّ طواف الوداع يدخل في طواف الإفاضة، وقيل لا يدخل؛ لأنَّ المقصد مختلف.
- ومنها: غسل اليدين قبل الوضوء وعند الاستيقاظ من النوم إذا اجتمعا يدخل أحدهما في الآخر.
- ومنها: إذا اجتمع للمرأة غسل الحيض والجنابة يدخل أحدهما في الآخر.
- ومنها: غسل الجمعة والجنابة إذا اجتمعا يدخل أحدهما في الآخر.
- ومنها: لو تعدد السهو في صلاة أكثر من مرة يسجد سجدتين فقط؛ فالمقصود واحد والجنس واحد.
- ومنها: إذا اجتمع طواف الإفاضة وطواف القدوم أغنى طواف الإفاضة عن طواف القدوم.
* القاعدة الثانية: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه:
قال السيوطي" وكنت أسمع شيخنا علم الدين البلقيني يذكر عن والده أنه زاد في القاعدة لفظًا قال " من استعجل الشيء قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه"، كما لو حدثت الفرقة بين الزوجين بسبب ردتها، فقيل لا تقع الفرقة أصلًا معاملة لها بضد مقصودها، وقيل لو أسلمت لا تُزوج غيره بل تجبر