للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على العودة إليه (١).

العجلة: هي السرعة، وغالب ما جاءت العجلة في الشرع جاءت مذمومة؛ إذ هي دليل الشهوة وإرادة العاجلة.

* التعجيل نوعان:

١ - تعجيل قبل الوقت: وهذا هو المقصود بالقاعدة.

٢ - تعجيل في بداية الوقت: كتعجيل الإفطار للصائم في أول الوقت، وهذا لا تشمله القاعدة. ويشهد للقاعدة: نهي النبي عن تخليل الخمر بوضع شيء فيها؛ لأنه تعجل تخليلها، بخلاف ما لو خللت وحدها فإنه جائز.

عن أنس بن مالك أنَّ النبي سُئِل عن الخمر تُتخذ خلًّا فقال: لا " (٢)، والمعنى: تُحول إلى خل بوضع شيء فيها.

أما إذا صارت خلًّا وحدها أي بغير وضع شيء فيها حلَّت بالإجماع، قال شيخ الإسلام "وقد اتفقوا كلُّهم على الخمر إذا صارت خلَّا بفعل الله تعالى صارت حلالًا طيبًا " (٣).

ومن فروعها:

- ما أفتى به عمر " أنَّ الرجل إذا تزوج المرأة في العدة تحرم عليه أبدًا " (٤).

وقال ابن تيمية: لمل سئل عن رجل خطب امرأة في العدة؟


(١) الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ١٥٣).
(٢) أخرجه: مسلم (١٩٨٣).
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (مج ٢١ ص ٧١).
(٤) أورده أبونعيم في الحلية (٤/ ٣٧٢)، الفقيه والمتفقه للخطيب (١/ ٢٥٠)، البحر المحيط للزركشي (٤/ ٣٧٢).

<<  <   >  >>