للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حق" (١).

- وحكى ابن حزم الإجماع في الأموال كلها فقال "واتفقوا أنَّ أخذ أموال الناس كلها ظلم لا يحل" (٢).

- وحكى ابن المنذر الإجماع على تحريم دماء المسلمين وأموالهم فقال"وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباح الله" (٣).

- وحكى ابن حزم الإجماع على حرمة دم الذمي فقال " واتفقوا أنَّ دم الذمي الذي لم ينقض شيئًا من ذمته حرام " (٤).

وكل ذلك يدل على أنَّ الأصل في المسلم والمعاهد حرمة الدم والمال.

* الأصل في العادات الإباحة:

والمعنى: أنَّ عادات الناس وأعرافهم مباحة ما لم يرد نص بالتحريم.

ودليل ذلك:

عن أنس: أنَّ النبي مر بقوم يلقحون، فقال: «لو لم تفعلوا لصلح» قال:

فخرج شيصًا، فمر بهم فقال: «ما لنخلكم؟» قالوا: قلت كذا وكذا، قال «أنتم أعلم بأمر دنياكم» (٥).

مثال: عادات الناس في (المهور) أن جعلوا بعضه مؤجَّلًا وبعضه مُعجَّلًا.

هذه عادة لا تتعارض مع النص.


(١) المغني لابن قدامة (٩/ ٣١٩).
(٢) مراتب الإجماع لابن حزم (ص ٢٠٠).
(٣) الإجماع لابن المنذر (ص ١٢١).
(٤) مراتب الإجماع لابن حزم (ص ٣٠٧).
(٥) أخرجه: مسلم (٢٣٦٣).

<<  <   >  >>