للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكل صورة وُجد فيها الشك قال له رسول الله : لا تأكل؛ ذلك لأنَّ الأصل التحريم.

* الأصل في المسلم والمعاهد حرمة الدم والمال:

فالأصل في المعصوم تحريم دمه وماله بالنص والإجماع، فلا يباح أحدهما إلا بحق وذلك نحو (ردة - زنا المحصن - القتل العمد بغير حق - نقض العهد).

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: خطبنا رسول الله بمنى فقال " إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، اللهم اشهد " (١).

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " (٢)، قوله " لا يحل " يدل على أنَّ الأصل التحريم.

عن أبي بكرة قال: قال رسول الله "من قتل معاهدًا في غير كُنْهِه حرَّم اللَّه عليه الجنَّة" (٣)، وتوعُّدُه بالعقاب يدل أنَّ الأصل في نفس المعاهد الحرمة.

- وحكى ابن حزم الإجماع في دم المسلم فقال "واتفقوا أنَّ دم المسلم الذي لم يفعل ..... -

يعني شيئًا يوجب عليه القتل من ردة أوقتل أو زنا مع إحصان ونحو ذلك - حرام" (٤).

وحكاه ابن قدامة في المغني، فقال "لا خلاف بين الأمة في تحريم القتل بغير


(١) متفق عليه: أخرجه: البخاري (٦٧)، مسلم (١٦٧٩).
(٢) متفق عليه: أخرجه: البخاري (٦٨٧٨)، مسلم (١٦٧٦).
(٣) أخرجه: البخاري (٣١٦٦)، أبوداود (٢٧٦٠)، النسائي (٤٧٤٧).
(٤) مراتب الإجماع لابن حزم (ص ٣٠٧).

<<  <   >  >>