للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القاعدة الثانية الخراج بالضمان]

والمعنى: ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة وعين فهو للمشتري، ويكون ذلك عوضًا له لأنه يكون في ضمانه، فإنه لو تلف المبيع وهو عنده ضمنه؛ لذا فالمنفعة في هذا الوقت تكون له، فيكون الغنم بالغرم.

ودليل القاعدة عن عائشة قالت قضى رسول الله " أنَّ الخراج بالضمان " (١)، وفي بعض الطرق ذكر السبب وهو" أنَّ رجلًا ابتاع عبدًا واستعمله عدة أيام ثم وجد به عيبًا، فرده إلى البائع، فقال البائع: يا رسول الله، لقد استغله أو استفاد منه أي: أخذ الخراج، فقال له النبي "الخراج بالضمان" (٢).

قال أبو عبيد: «الخراج في هذا الحديث غلة العبد، يشتريه الرجل فيستغله زمانًا ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده، ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها؛ لأنه كان في ضمانه ولو هلك هلك من ماله» (٣).

ومن فروعها:

- أنَّ ما حدث من المبيع من ثمرة وغيرها كالولد والأجرة وكسب الرقيق كل ذلك للمشتري.


(١) أخرجه: أبوداود (٣٥٠٨)، الترمذي (١٢٨٥)، النسائي (٤٤٩٠)، وحسنه الألباني في الإرواء (٥/ ١٥٨).
(٢) أخرجه: أبوداود (٣٥١٠)، ابن ماجه (٢٢٤٣)، وقال الألباني في الإرواء حسن لغيره (٥/ ١٥٩).
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ١٣٦)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (١/ ١٥١).

<<  <   >  >>