للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ومنها: رجل رهن بقرة عند رجل آخر، فكان يحلبها كل يوم، فلو ماتت في يد المرتهن فإنه يضمن، وله أن يستفيد من لبنها؛ لأنَّ الخراج بالضمان.

- ومنها: لو اشترى رجل سيارة أجرة، وأخذها فاستعملها وانتفع بها، ثم ظهر بها عيب أخفاه البائع عن المشتري، فيصح للمشتري أن يفسخ البيع ويرد السيارة للبائع، وأجرة السيارة في هذه المدة تكون للمشتري وليس للبائع؛ لأنها لو تلفت قبل أن يردها فإنَّ المشتري يضمن.

- ومنها: لو أنَّ مجموعة من الناس أرادوا بناء شركة فساهم كلٌّ منهم بمال، وصار لكل واحد منهم أسهم معينة، فإن ربحوا قسمت الأرباح فيما بينهم على حسب الأسهم، وإن خسروا فإنهم يوزعون الخسارة على أنفسهم بنفس الحصص وبنفس الأسهم، فإنَّ الغُنم بالغُرم والخراج بالضمان.

<<  <   >  >>