والمعنى: أنَّ ما حَرُم على الإنسان استعماله يحرم عليه أن يتخذه وإن لم يستعمله؛ لأنَّ الاتِّخاذ داع إلى الاستعمال، فيحسم الشرع مادة الشر ومقدماتها.
- قال ابن تيمية ﵀: تنازع العلماء في جواز اتِّخاذ الآنية - آنية الذهب والفضة - بدون استعمالها فرخص فيه أبوحنيفة والشافعي وأحمد في قول، وإن كان المشهور عنهما تحريمه؛ إذ الأصل أنَّ ما حرم استعماله حرم اتِّخاذه كآلات الملاهي (١).
ومن فروعها:
- حرمة اتِّخاذ آلات الملاهي والمعازف ونحوها، وإن لم تُستخدم.
- ومنها: حرمة اتِّخاذ أواني الذهب والفضة، وإن لم يأكل أو يشرب فيها.
- ومنها: حرمة اتِّخاذ كلب الصيد لمن لا يصيد به.
- ومنها: حرمة اتِّخاذ الخمر، وإن لم يشربها أو يبعها.
- ومنها: حرمة اتِّخاذ الخنزير وإن لم يأكله.
- ومنها: حرمة اتِّخاذ الحلي للرجل وإن لم يلبسه.
- ومنها: حرمة اتِّخاذ ملابس الحرير للرجل وإن لم يلبسها.