للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثانية عشرة ما حرم استعماله حرم اتِّخاذه

والمعنى: أنَّ ما حَرُم على الإنسان استعماله يحرم عليه أن يتخذه وإن لم يستعمله؛ لأنَّ الاتِّخاذ داع إلى الاستعمال، فيحسم الشرع مادة الشر ومقدماتها.

- قال ابن تيمية : تنازع العلماء في جواز اتِّخاذ الآنية - آنية الذهب والفضة - بدون استعمالها فرخص فيه أبوحنيفة والشافعي وأحمد في قول، وإن كان المشهور عنهما تحريمه؛ إذ الأصل أنَّ ما حرم استعماله حرم اتِّخاذه كآلات الملاهي (١).

ومن فروعها:

- حرمة اتِّخاذ آلات الملاهي والمعازف ونحوها، وإن لم تُستخدم.

- ومنها: حرمة اتِّخاذ أواني الذهب والفضة، وإن لم يأكل أو يشرب فيها.

- ومنها: حرمة اتِّخاذ كلب الصيد لمن لا يصيد به.

- ومنها: حرمة اتِّخاذ الخمر، وإن لم يشربها أو يبعها.

- ومنها: حرمة اتِّخاذ الخنزير وإن لم يأكله.

- ومنها: حرمة اتِّخاذ الحلي للرجل وإن لم يلبسه.

- ومنها: حرمة اتِّخاذ ملابس الحرير للرجل وإن لم يلبسها.


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية (مج ٢١ ص ٨٦).

<<  <   >  >>