للعرف، ومنه أيضًا تقسيم المهر إلى عاجل وآجل، وغير ذلك.
تنبيه: العرف من حيث مصدره أنواع:
* عرف عام: وهو الذي يشترك فيه جمهرة الناس مثل عقود الاستصناع.
* عرف خاص: وهو نوعان:
١ - عرف خاص ببلد معين ويشترك فيه جمهور البلد مثل إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع في بعض البلاد.
٢ - عرف خاص بعائلة معينة أو بيت خاص.
* عرف شرعي: هو اللفظ الذي استعمله الشرع مريدًا به معنى خاص كلفظ الصلاة.
تنبيه: العرف المراد هنا هو العرف العام، والنوع الأول من العرف الخاص.
* تعارض العرف مع الشرع:
وهذا له صورتان:
الصورة الأولى: لا يعلق الشرع بالمسألة أحكامًا:
مثال ١: لفظ "السمك" يعد في الشرع من اللحم قال تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [النحل: ١٤]، أما في العرف فلا يعد لحمًا، لكن الشرع لم يعلق به حكمًا؛ لذا يؤخذ هنا بالعرف.
فمن حلف ألا يأكل لحمًا وأكل سمكًا لا يحنث؛ لأنَّ السمك في العرف لا يعتبر لحمًا، وإن كان الشرع قد سماه لحمًا، لكنه لم يعلق به حكمًا فيعمل بالعرف.
مثال ٢: سمى الله تعالى السماء سقفًا، فقال تعالى ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (٣٢)﴾ [الأنبياء: ٣٢]، لكنَّ العرف لا يعتبر السماء سقفًا، فمن حلف ألا يستظل بسقف واستظل بالسماء لا يحنث؛ لأنَّ الشرع سمى