للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثامنة عشرة لا يكون الشيء صحيحًا إلا إذا توفرت الأركان والشروط وانتفت الموانع

الحكم بالصحة والفساد من الأحكام الوضعية أي من الأحكام التي هي من وضع الشرع، وجعل الشرع الصحة متعلقة باستيفاء الأركان والشروط وانتفاع الموانع، والإخلال بأي منها يخل بصحة الأعمال، فإن تخلف شرط أو ركن أو وجد مانع تخلفت صحة الأعمال.

ومن فروعها:

- من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب بغير عذر فصلاته غير صحيحة؛ لأنه فقد ركنًا في الصلاة.

- ومنها: من صلى ولم يتم ركوع الصلاة أو سجودها، فصلاته باطلة؛ لأنه فقد ركنًا.

- ومنها: من صلى غير مستقبل القبلة بغير عذر، فصلاته باطلة غير صحيحة؛ لأنه فقد شرطًا فيها.

- ومنها: النكاح بغير ولي، فهو نكاح غير صحيح؛ لأنه فقد شرطًا في النكاح.

- ومنها: صيام الحائض، فهو صيام غير صحيح؛ لوجود المانع من الصلاة.

- ومنها: توريث القاتل للمورَّث، فهو توريث غير صحيح؛ لوجود المانع من الميراث وهو القتل.

ومعنى عدم صحة الشيء أي عدم الاعتداد به وكأنه لم يُفعل، لذلك قال النبي لرجل أساء في صلاته ولم يحسنها أي لم يتم أركانها" ارجع فصل فإنك لم تصل " (١).


(١) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>