للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة السادسة لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط، والظالم يضمن مطلقًا

المراد بالأمين: من كان المال بيديه برضى صاحب المال.

وتلف المال الذي بيديه له صورتان:

إما أن يكون بتفريط وإما أن يكون بغير تفريط.

- فإن كان بتفريط ضمن؛ لأنَّ هذا هو الأصل، والتفريط كأن يهمل في رعايتها أو حفظها أو أن يستخدمها في غير ما أمره صاحبها، فكل ذلك يكون في ضمانه.

ورد عن حكيم بن حزام " أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه ماله مقارضة يضرب له به: ألَّا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنتَ مالي" (١).

- عن أنس أنَّ عمر بن الخطاب ضمَّنه وديعة سُرقت من بين ماله (٢).

قال البيهقي: يحتمل أنه كان فرَّط فيها فضمَّنه إياها بالتفريط (٣).

- وإن تلفت بغير تفريط ولا تعد فلا يضمن؛ لأنَّ الله تعالى قال ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩١)[التوبة: ٩١].


(١) أخرجه: الدارقطني في سننه (٣/ ٦٣)، وصححه الألباني في الإرواء (٥/ ٢٩٣)، وقال: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقال الحافظ سنده قوي.
(٢) أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٨٩)، وصححه الألباني في الإرواء (٥/ ٣٨٦).
(٣) نفس المصدر السابق.

<<  <   >  >>