للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن فروعها:

- إذا تلفت الوديعة في يد المُودَع فإن كان بتفريطه ضمن، وإلا فلا.

- إن تلفت العين في يد الوكيل فإن كان بتفريطه ضمن، وإلا فلا.

- إن تلف الرهن في يد المرتهن فإن كان بتفريطه ضمن، وإلا فلا.

- إن تلفت اللقطة في يد الملتقط فإن كان بتفريطه ضمن، وإلا فلا.

- إن هلك المريض في يد الطبيب أو تلف بعض أعضائه، فإن كان بتفريط ضمن وإلا فلا، قال ابن المنذر " وأجمعوا على أنَّ الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن " (١).

- ومنها: إذا تلف المال في يد الشريك أيًّا كان نوع الشركة فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط؛ لأنه أمين.

* أما غير الأمين وهو الظالم فإنه يضمن تلف العين مطلقًا.

والظالم: هو من كانت العين بيده بغير رضى من مالكها وقولنا: (مطلقًا) أي أنه يضمن العين سواء تلفت بتعدٍّ وتفريط أو بدونهما؛ لأنَّ يد الظالم يد متعدية، فيضمن العين ومنافعها مطلقًا.

- فيدخل في هذا الغاصب، والخائن في أمانته، ومن عنده عين لغيره، فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيله فامتنع ولا عذر له، فإنه ضامن مطلقًا.

- وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر، فإنه يضمن إذا تلفت مطلقًا؛ لأنه كالغاصب أو الخائن.

- ومن حصل في يده مال غيره بغير إذنه، ولم يخبر به صاحبه لغير عذر، فإنه يضمن مطلقًا إذا تلف المال.


(١) الإجماع لابن المنذر (ص ١١٣).

<<  <   >  >>