للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن المنذر " وأجمع كل من نحفظ عنه على أنَّ من حمل صبيًّا أو مملوكًا بغير إذن وليه على دابة فتلف أنه ضامن " (١).

فكل هؤلاء وما أشبههم ضمنوا؛ لأن أيديهم ليست أمينة وإنما هي أيدٍ ظالمة.

الخلاصة:

أنَّ المسألة لها ثلاث صور:

- الأمين الذي تتلف العين في يده بغير تفريط لا يضمن.

- الأمين الذي تتلف العين في يده بتفريطه يضمن.

- الظالم المتعدي الذي أخذ المال بغير حق فتلف المال بيده، فهذا يضمن مطلقًا سواء كان تلف المال بسبب تفريطه أم بغير تفريط.


(١) نفس المصدر السابق.

<<  <   >  >>