للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كانت الضرورة هي دفع أذًى من غير المتلَف لكنه دفع الأذى بإتلافه ضمنه.

ومن فروعها:

- مَنْ قطع شوك الحرم لإيذائه له فلا شيء عليه، وإن أتلفه لإيقاد النار به مثلًا ليدفع أذى البرد أثم.

- ومنها: إذا قتل المحرم صيدًا لأذاه له لم يضمنه؛ لأنه يدفع أذى الصيد عن نفسه.

- لكنه لو كان في سفره ونفد ما معه من طعام، فوجد صيدًا فذبحه وأكله لدفع أذى الموت

والهلاك به فإنه يضمن.

- ومنها: إذا تعرض الناس في سفينة للغرق ولم يجدوا نجاة إلا بإلقاء بعض المتاع في الماء فيُضمن هنا لصاحب المتاع؛ لأنهم دفعوا أذى الغرق بالمتاع.

- وهذا بخلاف ما إذا سقط المتاع على رجل وكاد يقتله، وما وجد نجاة إلا بإلقاء المتاع في الماء، فلا يضمن؛ لأنَّ الأذى من ذات المتاع.

- ومن ذلك حديث كعب بن عجرة :

أنَّ النبي مَرَّ به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك هذه؟ قال: نعم، قال: فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة، قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاة" (١).

فأمره بالفدية؛ لأن الأذى ليس من الشعر إنما هو من القمل، فدفع أذى القمل بحلق الشعر.

- وهذا بخلاف ما لو خرجت شعرة من رمشه أو حاجبه مثلًا، ودخلت في عينه فقلعها، فلا فدية عليه.


(١) متفق عليه: أخرجه: البخاري (١٨١٤)، مسلم (١٢٠١).

<<  <   >  >>