للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فمن لم ينظر للفروق بينهما جعل حكمهما واحدًا كعطاء رحمه الله تعالى، ومن نظر في الفروق في أوصافها وعللها جعل الحكم مختلف، حيث إنَّ الخمس الفواسق مؤذية بطبعها مع التعدي، بخلاف شوك الحرم فإنه قاصر غير متعدٍّ، وهذا من الفروق بينهما.

ومن ذلك أيضًا:

إذا ادعى المرتهن تلف الرهن لا يُقبل قوله، ولو ادعى المؤتمَن تلف الأمانة قُبل قوله، والفرق بينهما أنَّ الأمين مؤتمن ولا ضمان على مؤتمن، وهذا الوصف غير متحقق في المرتهن.

وكذلك فالمؤتمن حفظ الأمانة لمصلحة غيره، بخلاف المرتهن إنما حفظها لحق نفسه فافترقا.

<<  <   >  >>