للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ومنها: الرشوة لمن يخاف ضرره ولا يستطيع دفعه إلا بذلك، كما لو خاف صاحب المال من أن يستولي غاصب على ماله.

* وقريب من هذه القاعدة قولهم " كل ما حرم فعله حرم طلبه، وكذا كل ما يكره فعله يكره طلبه"؛ إذ السكوت على الحرام أو المكروه والتمكين منه حرام أو مكروه، ولا شك أنَّ طلبه فوق السكوت عليه والتمكين منه، فيكون مثله في أصل الحرمة بالأولى وإن تفاوتت الحرمتان في القوة.

- ومنها: كما لا يجوز أخذ مال الغير بالغش ولا بالخديعة ولا بالخيانة لا يجوز طلبه، ومن المقرر شرعاً أنه كما لا يجوز فعل الحرام لا يجوز الإعانة والتشجيع عليه.

وكل ذلك لأنه تعاون على الإثم والعدوان وقد قال تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)[المائدة: ٢].

<<  <   >  >>