للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه " (١).

٢ - أن يؤدي هذا الواجب الذي لا يتمحض أن يكون عبادة بإذن ممن عليه الحق، فهذا يجوز له الرجوع؛ لأنه إنما تصرف بإذنه، فهو بمثابة الوكيل.

٣ - أن يؤدي الحق عن غيره بدون إذنه ناويًا الرجوع إليه، فهذا يجوز له الرجوع إليه، وظواهر النصوص تدل عليه، مثل قوله تعالى ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (٦٠)[الرحمن: ٦٠] وهذا محسن، ويدل عليه قوله جل وعلا ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (٦)[الطلاق: ٦]، فأمر بالأجرة للإرضاع، ولم يشترط إذنًا من الوالد.

وقول النبي " من صنع إليكم معروفًا فكافئوه " (٢) وهذا قد صنع معروفًا.

الخلاصة:

١ - أنَّ من الواجبات عبادات لا تقبل النيابة كالصلاة، فلا ينوب فيها أحد عن أحد.

٢ - من الواجبات عبادات تقبل النيابة لكن بعد إذن من يُناب عنه إن كان حيًّا كالحج.

٣ - الواجبات التي لا تكون عبادة كالنفقة وسداد الدين، إن أداها أحد عن غيره بإذنه، أو أداها بغير إذنه لكنه ينوي الرجوع إليه، فله الرجوع إليه وأخذ ما أدى عنه.

٤ - الواجبات التي لا تكون عبادة إن أداها أحد عن غيره بغير إذنه، ولم ينو الرجوع إليه فليس له الرجوع؛ إذ هي قد أصبحت هبة، ولا يجوز الرجوع في الهبة.


(١) متفق عليه: أخرجه: البخاري (٢٥٨٩)، مسلم (١٦٢٢).
(٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٩٩)، أبوداود (١٦٧٢)، النسائي (٢٥٦٧)، وصححه الألباني في الإرواء (٦/ ٦٠)، وفي السلسلة الصحيحة (٢٥٤).

<<  <   >  >>