للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للقيام فيكون له حكم المقصد ألا وهو القيام، فيكون ضبط المنبه مندوبًا.

إذًا الوسيلة لها حكم المقصد: هذا في باب المأمورات.

وهو كذلك في باب المنهيات، فالمقصد المنهي عنه يمنع كل وسيلة تؤدي إليه.

وهذه القاعدة تشبه القاعدة الأصولية التي يعبر عنها الأصوليون بقولهم: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب.

والمعنى: لو أنَّ إنسانًا لا يستطيع ترك الحرام إلا بترك وسيلة معينة كان ترك هذه الوسيلة واجبًا وفعلها حرامًا.

مثال: الزنا حرام، فيحرم كل وسيلة تؤدي إليه.

- ومنها: شراء التلفاز إذا كان سيوصل إلى الحرام فشراؤه حرام، وغير ذلك.

<<  <   >  >>