وعليه يلزم على كل من يعمل عملًا أو يتعبد الله بعبادة أن تكون من أمر النبي ﷺ؛ لأنَّ كل عبادة ليست من أمر النبي ﷺ وليست على هديه فهي رد.
مثال: لو صلى رجل بعد العصر كل يوم ركعتين.
فقال له آخر: ائتني بدليل على جواز ما فعلت؟
فقال له الفاعل: ائتني أنت بدليل على التحريم؟
فمن الذي على صوابٍ؟
الذي قال ائتني بدليل على الحل؛ لأنَّ الأصل في العبادات المنع، فلابد من الدليل على أنَّ هذه العبادة على هدي النبي ﷺ.
عن عبيد بن السباق أنَّ زيد بن ثابت ﵁ قال:«أرسل إليَّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده»، قال أبو بكر ﵁: إنَّ عمر أتاني فقال: إنَّ القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت لعمر:«كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ﷺ؟» قال عمر: هذا والله خير، «فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر»، قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ﷺ، فتتبع القرآن فاجمعه، «فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليَّ مما أمرني به من جمع القرآن»، قلت:«كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله ﷺ؟»، قال: هو والله خير، " فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر ﵄، ...... "(١).
ولأنَّ الأصل في العبادة المنع والحظر إلا ما أتى من طريق النبي ﷺ سأل أبوبكر