للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعليه يلزم على كل من يعمل عملًا أو يتعبد الله بعبادة أن تكون من أمر النبي ؛ لأنَّ كل عبادة ليست من أمر النبي وليست على هديه فهي رد.

مثال: لو صلى رجل بعد العصر كل يوم ركعتين.

فقال له آخر: ائتني بدليل على جواز ما فعلت؟

فقال له الفاعل: ائتني أنت بدليل على التحريم؟

فمن الذي على صوابٍ؟

الذي قال ائتني بدليل على الحل؛ لأنَّ الأصل في العبادات المنع، فلابد من الدليل على أنَّ هذه العبادة على هدي النبي .

عن عبيد بن السباق أنَّ زيد بن ثابت قال: «أرسل إليَّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده»، قال أبو بكر : إنَّ عمر أتاني فقال: إنَّ القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت لعمر: «كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ؟» قال عمر: هذا والله خير، «فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر»، قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ، فتتبع القرآن فاجمعه، «فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليَّ مما أمرني به من جمع القرآن»، قلت: «كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله ؟»، قال: هو والله خير، " فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر ، ...... " (١).

ولأنَّ الأصل في العبادة المنع والحظر إلا ما أتى من طريق النبي سأل أبوبكر


(١) أخرجه: البخاري (٤٩٨٦).

<<  <   >  >>