للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونحوه.

- ومنها: لا يجوز الإحرام بالعمرة للقاعد بمنى للرمي؛ لأنه مشغول بعمل وهو المبيت بمنى للرمي.

تنبيه:

المشغول لا يُشغل: من جهة واحدة وسبب واحد وفي زمن واحد، لكن لو اختلفت الجهة والسبب، أو اختلف الزمن جاز ذلك، كأن يُعطَى أجرٌ في الصباح على عمله كأجير، ويُعطَى على عمله مساءًا نسبة من أرباح المبيعات كأنه شريك، فهو جائز لاختلاف الزمان، أو قد يكون ذلك لاختلاف السبب كأن يستحق النسبة لكونه مشاركًا في المال، ويستحق الأجرة لكونه عاملًا.

<<  <   >  >>