- ومنها: تشريع حد القذف، وعظَّم الله فيه فجعله ثمانين جلدة؛ إذ اتهام أعراض المسلمين بغير حق، أو بالشك، أو حتى بعلم نفسه واثنين معه، كل ذلك جعله الشرع قذفًا يحد عليه صاحبه؛ إذ أنَّ تلويث الأعراض بالكلام فيها أمر عظيم عند الله حتى وإن كان بحق.
بل من رأى يقينًا مع وجود ثلاثة معه واكتمال حد الشهادة لم يوجب الله عليه أن يخبر بذلك؛ بل إنَّ الستر أولى للمذنب وللشاهد وللمجتمع.
- ومنها: أن حرَّم مجرد النظر للنساء؛ إذ أنه باب الفواحش والآثام.
- ومنها: أنه حرَّم الخلوة بالأجنبية؛ لأنَّه ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
- ومنها: تحريم مصافحة النساء؛ إذ اللمس أعظم أثرًا وجُرمًا من النظر، بل إنه من لوازمه.
- ومنها: أن جعل أصل قرار المرأة في بيتها وعدم الاختلاط بالرجال، فقال تعالى ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣].
- ومنها: أنه منع من كل ما يثير العواطف ويحرك الوجدان لأي منهما نحو الآخر - بخلاف الزوج ونحوه -، ولو كان بالحُداء المباح، فعن أنس بن مالك ﵁ قال: كان للنبي ﷺ حادٍ يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه و سلم " رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير ". قال قتادة: يعني ضعفة النساء (١).
وغير ذلك من التشريعات والأحكام التي ترعى الأعراض وتراعيها، وتحفظ