للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- قال الإمام الشافعي: كلما ضاق الأمر اتسع (١).

مثال: لو أنَّ إنسانًا لا يستطيع القيام في الصلاة، اتسع له الأمر وجاز له القعود، ولو أنَّ إنسانًا لا يستطيع الصيام اتسع له الأمر وجاز له الإفطار، وهكذا.

تنبيه:

ضابط التيسير الذي تجلبه المشقة أن يُذهب الحرج ويرفع المشقة الخارجة عن المعتاد.

* اليُسر نوعان:

- يُسر اعتيادي: وهو المصاحب لجملة الأحكام الشرعية؛ إذ أنَّ الأحكام الشرعية في ذاتها ميسرة وفي مقدرة الناس أجمعين في العادة؛ إذ أنَّ الله تعالى لايكلف نفسًا إلا وسعها.

ومن اليسر العام للشريعة المطهرة أن جُعلت الصلوات خمسة فروض فقط، وجُعل الصيام شهرًا في العام، وجُعل الحج واجبًا مرة في العمر، وغير ذلك.

- يُسر طارئ: وهو يُسر زائد عن اليسر العادي، وهو يُسر لأصحاب الحاجات والأعذار، والمصاحب للمشقة الطارئة والزائدة عن المشقة المعتادة للعبادة.

* أنواع المشقة:

والداعي لبيان أنواع المشقة أنه ليس كل مشقة جالبة للتيسير، حيث إنَّ المشقة أنواع، فمنها مؤثر في التخفيف ومنها غير مؤثر.

١ - مشقة لا تنفك عن العبادة أبدًا: فهذه لا تجلب التيسير- المراد هنا التيسير الزائد عن التيسير العادي -، ولو اعتُبرت المشقة المعتادة لما قام تكليف، مثل مشقة الصيام في الحر، ومشقة الحج، فهذه ملازمة لها ولا تنفك عنها، فهذه المشقة لا أثر لها في التخفيف.


(١) المنثور في الفوائد للزركشي (١/ ١٢٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٨٣).

<<  <   >  >>