للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِضع وستون - أو بِضع وسبعون - شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة

الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان" (١).

- البُضع هو الفرج، قال "وفي بُضع أحدكم صدقة، قالوا: يارسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" (٢).

قال بعضهم يجمع تلك الصور:

بَضعتُ لحمًا بَضعًا … حتى يصير بِضعًا

قطعًا كما جاء في التراث … ما بين تسع وثلاث

واعلم بأنَّ بُضعًا … صدقة لا تعجبِ

بالضم وطؤها الإناث … أجر وسنة النبي (٣).

والدليل على أنَّ الأصل في الأبضاع التحريم:

قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)[المؤمنون: ٥ - ٧].

وقال " فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله،

واستحللتم فروجهن بكلمة الله" (٤).

وقوله "واستحللتم " يدل على أنَّ الأصل في الفروج أنها محرمة.


(١) متفق عليه: أخرجه: البخاري (٩)، مسلم (٣٥).
(٢) أخرجه: مسلم (١٠٠٦).
(٣) نقلًا عن " مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية " للشيخ صالح بن محمد بن حسن الأسمر.
(٤) أخرجه: مسلم (١٢١٨).

<<  <   >  >>